29 - {باب من أراد قضاء صلوات، استحب له أن يؤذن للأولى ويقيم، وأجزأه لكل واحدة من البواقي إقامة، واستحباب الإقامة للإعادة} 4159 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): قال العالم (عليه السلام) (من أجنب ثم لم يغتسل، حتى يصلي الصلوات كلهن، فذكر بعد ما صلى، قال: فعليه الإعادة يؤذن ويقيم، ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة).
30 - {باب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان} 4160 / 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: (من السحت ثمن الميتة - إلى أن قال -: وأجر المؤذن، الا مؤذن يجرى عليه من بيت المال).
4161 / 2 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) إنه قال: (من السحت أجر المؤذن - يعني إذا استأجره القوم يؤذن لهم - وقال: لا بأس بان يجرى عليه من بيت المال).
4162 / 3 - السيد هبة الله المعاصر للعلامة في مجموع الرائق: عن