30 - {باب عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة، وجوازها في النافلة، ووجوب العدول عنها لو شرع في الفريضة ناسيا} 4490 / 1 - الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال : (لا تقرأ في الفريضة شيئا من العزائم الأربع، وهي: سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، وسورة اقرأ باسم ربك، ولا بأس ان تقرأ بها في النافلة).
4491 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال : (لا ينبغي للامام أن يتعمد قراءة سورة فيها سجدة، في صلاة فريضة).
31 - {باب تخيير المصلي في الثالثة والرابعة، بين قراءة الحمد وحدها، وبين التسبيحات الأربع، واستحباب تكرارها ثلاثا، والاستغفار بعدها} 4492 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): (واقرأ في الركعتين الأخيرتين، إن شئت الحمد وحده، وإن شئت سبحت ثلاث مرات).
وقال (عليه السلام) في موضع آخر (1): (تقرأ فاتحة الكتاب