عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) انه سأله عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنما قاتلوهم في السفينة، ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان، وللراجل سهم، قلت: ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم، قال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان؟
قلت: فهل يجوز للامام أن ينفل؟ فقال له: أن ينفل قبل القتال، فأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد أحرزت. ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه وعلي بن محمد جميعا، عن القاسم بن محمد نحوه إلى قوله:
دون الفرسان.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعل للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهما. أقول: هذا محمول على تعدد الأفراس لما يأتي.
39 - باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال والغنيمة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولي علي عليه السلام صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما اني والله ما أرزأكم من