وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١١ - الصفحة ٥٢٧
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب استحباب المبادرة بالمعروف مع القدرة قبل التعذر.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد ابن أبي عبد الله جميعا، عن محمد بن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن أبي اليقظان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيت المعروف كاسمه، وليس شئ أفضل من المعروف إلا ثوابه وذلك يراد منه، وليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه، وليس كل من يرغب فيه يقدر عليه، ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه، فإذا اجتمعت الرغبة والقدرة والاذن فهنالك تمت السعادة للطالب والمطلوب إليه. ورواه الصدوق مرسلا وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد ابن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب استحباب فعل المعروف مع كل أحد وان لم يعلم كونه من أهله.

تقدم ما يدل على ذلك في ج ٤ في ٦ / ١ وفي ٢ و ٣ و ١١ / ٧ مما تجب فيه الزكاة و ب ٢٦ و ٣٩ من الصدقة وغيرهما، وفي ج ٥ في ب ٤٩ من آداب السفر، و ١ / ١٠٧ من احكام العشرة و ب ٤ من جهاد النفس و ٤ / ١ و ١٤ / ١٤ و ٦ / ٢٠ و ١٥ / ٨٦ هناك وفي ٧ و ٨ / ٤١ من الامر بالمعروف، ويأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية.
باب ٢ - فيه حديث:
(١) الفروع: ج ١ ص ١٦٩ فيه: [عن أبي يقظان] الفقيه: ج ١ ص ١٨ من الزكاة، الفروع.
ج 1 ص 169 فيه: وروى أحمد بن أبي عبد الله.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية خصوصا في ب 9.
باب 3 - فيه 9 أحاديث:
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست