قد أقررت لك بما سألت، أنا عبد مكره فان شئت فأمسك، وإن شئت فبع، فقال له يزيد: أولى لك، حقنت دمك، ولم ينقصك ذلك من شرفك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
36 - باب وجوب كف اللسان على المخالفين وعن أئمتهم مع التقية 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أيسر ما رضي الناس به منكم، كفوا ألسنتكم عنهم.
2 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن العباس بن معروف، عن عاصم، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يفتري على الرجل من جاهلية العرب، قال: يضرب حدا، قلت: حدا؟ قال: نعم، إن ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
3 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ليلة ظلماء، قال: كان المؤمنون يسبون ما يعبد المشركون من دون الله، وكان المشركون يسبون ما يعبد المؤمنون، فنهى الله عن سب آلهتهم لكيلا يسب الكفار إله المؤمنين، فيكون المؤمنون قد أشركوا بالله من حيث لا يعملون، فقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله.