هذه أفضل الكيفيات.
12 - باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام واذنه، وتحريم الجهاد مع غير الإمام العادل.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع غير الامام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي: نعم هو كذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو كذلك هو كذلك وعن محمد بن الحسن الطائي، عمن ذكره، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن بشير الدهان مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن مسكين عن عبد الملك بن عمرو قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا عبد الملك مالي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك؟ قال: قلت: وأين؟ قال:
جدة وعبادان والمصيصة وقزوين، فقلت: انتظارا لامركم والاقتداء بكم، فقال:
إي والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه، قال: قلت: له: فان الزيدية يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد، فقال: أنا لا أراه؟! بلى والله إني لأراه ولكني أكره أن أدع علمي إلى " على خ ل " جهلهم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 - وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: