ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بعض أصحاب أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه، ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال: فقال: اما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد نحوه.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا كانوا أصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو فئ المسلمين فهو أحق بالشفعة. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال: نعم، والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحق بماله أينما وجده.
4 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له عبد " عبيد خ "