عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتلهم؟ فقال: للذي سبق في علم الله أن يكون، وما كان له أن يقاتلهم وليس معه إلا ثلاثة رهط من المؤمنين. محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أبي جعفر مثله.
3 - وعن أبي أسامة الشحام قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: انهم يقولون: ما منع عليا إن كان له حق أن يقوم بحقه؟ فقال: إن الله لم يكلف هذا أحدا إلا نبيه، فقال: " فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك " وقال لغيره: " الا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة " فعلي عليه السلام لم يجد فئة ولو وجد فئة لقاتل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
31 - باب حكم طلب المبارزة 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المبارزة بين الصفين بعد " بغير خ ل " إذن الإمام، فقال لا بأس به، ولكن لا يطلب إلا باذن الامام ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام وذكر مثله الا أنه قال: بين الصفين بغير اذن الامام.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري،