3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن فضل بن عثمان الأعور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه، وإنما أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا أولادهم ولا ينصروا، وأما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن فضيل بن عثمان الأعور مثله إلا أنه قال: فأما الأولاد وأهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم.
49 - باب ان الجزية لا تؤخذ الا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس خاصة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس أكان لهم نبي؟
فقال: نعم، أما بلغك كتاب رسول الله إلى أهل مكة أسلموا وإلا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان، فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم اني لست آخذ الجزية الا من أهل الكتاب، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه: زعمت أنك لا تأخذ الجزية الا من أهل الكتاب ثم اخذت الجزية من مجوس هجر، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر الف جلد ثور. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله.