جملة من الأحاديث السابقة أيضا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
28 - باب استحباب اختيار السعي في حاجة المؤمن على العتق والحج والعمرة والاعتكاف والطواف المندوبات 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن هارون بن خارجة، عن صدقة رجل من أهل حلوان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لان أمشي في حاجة أخ لي مسلم أحب إلي من أن أعتق ألف نسمة، وأحمل في سبيل الله على ألف فرس مسرجة ملجمة.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن خلف ابن حماد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فاجتهد فيها فأجرى الله على يديه قضاها كتب الله عز وجل له حجة وعمرة، واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما، وإن اجتهد ولم يجر الله قضاها على يديه كتب الله عز وجل له حجة وعمرة.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن صفوان الجمال قال: كنت جالسا مع أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أهل مكة يقال له: ميمون، فشكي إليه بعذر الكراء عليه، فقال لي: قم فأعن أخاك، فقمت معه فيسر الله كراه، فرجعت إلى مجلسي، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما صنعت في حاجة