65 - باب أنه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلى وجب ان يوارى من كان كميش الذكر، وإذا اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين وجب اعتباره بالانبات 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسى، " يحيى خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر: لا تواروا الا من كان كميشا، يعنى من كان ذكره صغيرا، وقال: لا يكون ذلك إلا في كرام الناس.
2 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله عرضهم يومئذ على العانات، فمن وجده انبت قبله، ومن لم يجده انبت ألحقه بالذراري. ورواه الحميري في (قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
66 - باب جواز القتل صبرا على كراهة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن