الحسين بن سعيد، عن صفوان عن العلا مثله.
3 - وعنه، عن علي، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذلك فقال: لا بأس بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدي عنها كما يؤدي عنها.
4 - وعنه، عن علي، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي زياد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض الجزية قال: فقال اشترها فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.
5 - وبالاسناد عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا كان ذلك كنتم إلى أن تزادوا أقرب منكم إلى أن تنقصوا.
6 - وبالاسناد عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج، فقال: أمير المؤمنين عليه السلام: له مالنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأهل الله وعليه ما عليهم. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك في التجارة وفي إحياء الموات وغير ذلك.
72 - باب احكام الأرضين 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم،