عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب، عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني ان اسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السيرة " السنن خ ل " فسألته وكتبت بها إليه، فكان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا ارض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل ان يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار الاسلام هل يشاركونهم فيها؟ قال: نعم. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي بن محمد جميعا عن القاسم بن محمد نحوه.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال، قال: فقال: هؤلاء المحرومون " المحرمون خ ل " فأمر أن يقسم لهم ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى.
أقول: ذكر الشيخ أنه يحتمل الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج إلى دار الاسلام وان الأول يحتمل التخصيص بحضور القتال انتهى. والأقرب حمل الثاني على أنهم محرمون من ثواب القتال خاصة.
38 - باب ان العسكر إذا قاتل في السفينة كان للفارس سهمان وللراجل سهم، وكذا إذا تقدم الرجالة فقاتلوا وغنموا دون الفرسان.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد،