وذكر نحوه.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم ابن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن " قسم " بيت المال فقال: أهل الاسلام هم أبناء الاسلام أسوي بينهم في العطاء، وفضائلهم بينهم وبين الله، اجعلهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص قال: وهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدو امره، وقد قال غيرنا: أقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم في الاسلام إذا كان بالاسلام قد أصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض، وأوفر نصيبا لقربه من الميت، وإنما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله.
(20080) 4 - إبراهيم بن محمد الثقفي في (كتاب الغارات) عن شيخ لنا، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني، عن عبد الله بن أبي سليم، عن أبي إسحاق الهمداني ان امرأتين أتتا عليا عليه السلام عند القسمة، إحداهما من العرب، والأخرى من الموالي، فأعطى كل واحدة خمسة وعشرين درهما وكرا من الطعام، فقالت العربية: يا أمير المؤمنين إني امرأة من العرب وهذه امرأة من العجم، فقال علي عليه السلام: والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفئ فضلا على بني إسحاق 5 - وعن عبيد بن الصباح، عن قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة إن عليا عليه السلام قسم قسما فسوى بين الناس.
6 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن محمد بن محمد، عن علي بن بلال،