الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا.
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه عن محمد بن حميد، عن يعقوب القمي، عن أخيه عمران بن عبد الله، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قول الله عز وجل " قاتلوا الذين يلونكم من الكفار " قال: الديلم.
5 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عليهما السلام قال: القتل قتلان: قتل كفارة، وقتل درجة، والقتال قتالان: قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا، وقتال الفئة الباغية حتى يفيئوا 6 - باب حكم المرابطة في سبيل الله، ومن أخذ شيئا ليرابط به وتحريم القتال مع الجائر الا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الاسلام فيقاتل عن نفسه أو عن الاسلام.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب، عن محمد بن أبي عمير رواه عن حريز، عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: الرباط ثلاثة أيام، وأكثره أربعون يوما، فإذا كان ذلك فهو جهاد.
2 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: سأل أبا الحسن عليه السلام رجل