ما يدل على ذلك.
* (19951) * 10 - باب وجوب الدعاء إلى الاسلام قبل القتال الا لمن قوتل على الدعوة وعرفها وحكم القتال مع الظالم 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن فقال: يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه إلى الاسلام: وأيم الله لئن يهدى الله عز وجل على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن النوفلي مثله. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي عرة السلمي، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال سأله رجل فقال: انى كنت أكثر الغزو أبعد في طلب الاجر وأطيل في الغيبة فحجر ذلك علي فقالوا: لا غزو إلا مع إمام عادل، فما ترى أصلحك الله؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن شئت أن أجمل لك أجملت، وإن شئت أن الخص لك لخصت؟ فقال: بل أجمل، فقال: إن الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة، قال: فكأنه اشتهى أن يلخص له، قال: فلخص لي أصلحك الله، فقال: هات، فقال الرجل: غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل أن أدعوهم؟ فقال: إن كانوا غزوا وقوتلوا وقاتلوا فإنك تجتري بذلك، وإن كانوا قوما لم يغزوا ولم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتى تدعوهم، فقال الرجل: فدعوتهم