تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد ابن مسلم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم: أيحل للامام ان يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين؟ فقال: ذلك للامام والمسلمين حلال، وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره.
71 - باب حكم الشراء من أرض الخراج والجزية 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي بردة بن رجا قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال: ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين، قال: قلت يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه.
(20200) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن مسلم: قال سألت أبا عبد الله عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم نحوه، ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن