وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١١ - الصفحة ١٠٧
أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام: كم الرباط عندكم؟ قلت: أربعون قال لكن رباطنا رباط الدهر، ومن ارتبط فينا دابة كان له وزنها، ووزن ووزنها ما كانت عنده، ومن ارتبط فينا سلاحا كان له وزنه ما كان عنده الحديث.
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال:
اتخذوا الدابة فإنها زين وتقضى عليها الحوائج، ورزقها على الله. أقول:
وتقدم ما يدل على تفصيل الاحكام المشار إليها في أحكام الدواب وفي النجاسات.
58 - باب استحباب تعلم الرمي بالسهام 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرمي سهم من سهام الاسلام.
2 - وعنه، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في قول الله عز وجل: " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل " قال: الرمي.
3 - وعنه عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اركبوا وارموا وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ثم قال: كل لهو " أمر "

(٣) الفقيه: ج ١ ص ١٠٣، أخرجه عنه وعن المحاسن في ج 5 في 1 / 1 من احكام الدواب.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 1 و 2 من احكام الدواب وغيرهما، وعلى آلات الركوب في ج 1 في ب 67 من النجاسات وذيله.
باب 58 - فيه 3 أحاديث:
(1) الفروع: ج 1 ص 341، فيه: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن طلحة، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام. أورده أيضا في 2 / 2 من السبق والرماية.
(2) الفروع: ج 1 ص 341.
(3) الفروع: ج 1 ص 341، يب: ج 2 ص 57، فيه: (كل لهو المؤمنين (للمؤمنين خ) باطل) أورده أيضا في 5 / 1 من السبق والرماية وفي ج 7 في 2 / 57 من مقدمات النكاح.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست