2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن سيرة الامام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق سيرة فهم امام لسائر الأرضين، وقال: إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ثم ذكر الحديث السابق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين مثله. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم مثله.
3 - وبإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن الاعراب أعليهم جهاد؟ فقال: ليس عليهم جهاد إلا أن يخاف على الاسلام فيستعان بهم قلت: فلهم من الجزية شئ؟ قال: لا.
70 - باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير والميتة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم: قال: عليهم الجزية في أموالهم