وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١١ - الصفحة ١٩٢
21 - باب وجوب الورع 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إنا لا نعد الرجل مؤمنا حتى يكون لجميع أمرنا متبعا مريدا، ألا وإن من اتباع أمرنا وإرادته الورع فتزينوا به يرحمكم الله وكيدوا أعداءنا به ينعشكم الله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المعزا، عن زيد الشحام، عن عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد، واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس، عن عمرو بن سعيد بن هلال مثله 3 - وعن علي، عن أبيه، وعن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الورع فقال: الذي يتورع عن محارم الله عز وجل.
4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد بن خليفة قال: وعظنا أبو عبد الله عليه السلام فامر وزهد ثم قال: عليكم بالورع فإنه

باب ٢١ - فيه ٢٢ حديثا:
(١) الأصول: ص ٣٤٧ (باب الورع) (٢) الأصول: ص ٣٤٥ و ٣٤٦، أسقط من الطريق الأول قوله في أوله: " قال: قلت: انى لا ألقاك الا في السنين فأخبرني بشئ اخذ به فقال: أوصيك " ومن الطريق الثاني قوله " قال:
قلت أوصني " ومن آخرهما: " واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه " أورده أيضا في ج ١ في ١ / ٢٠ من مقدمة العبادات.
(٣) الأصول: ص ٣٤٦ فيه: الورع من الناس.
(4) الأصول: ص 346
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست