فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال: إن وقع عليه قبل القسمة فهو له، وإن جرى عليه القسم فهو أحق به بالثمن.
5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، في (كتاب المشيخة) عن علي بن رئاب، عن طربال، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم، فقال: إن كانت في الغنائم وأقام البينة ان المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه، وان كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها، وأعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له: فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال: يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن أقول: قد عمل به الشيخ وجماعة وحملوا ما خالفه على التقية.
36 - باب تحريم التعرب بعد الهجرة، وسكنى المسلم دار الحرب ودخولها الا لضرورة، وحكم قتل المسلم بها، وان من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطى مهرها من بيت المال.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال: ولا تعرب بعد الهجرة.
2 - وبإسناده عن محمد بن سنان ان أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله وحرم الله التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين وترك الموازرة