* (20008) * 23 - باب حكم الأسارى في القتل ومن عجز منهم عن المشي.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن نريد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبى يقول إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها، فكل أسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار إنشاء ضرب عنقه، وإنشاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم، وتركه يتشحط في دمه حتى يموت، وهو قول الله عز وجل " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " الآية ألا ترى أن المخير " أنه التخيير " الذي خير الله الامام على شئ واحد وهو الكفر " الكل " وليس هو على أشياء مختلفة، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل " أو ينفوا من الأرض " قال: ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب، فان أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار إنشاء من عليهم فأرسلهم، وإنشاء فاداهم أنفسهم، وإنشاء استعبدهم فصاروا عبيدا.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد نحوه.
2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام (في حديث) قال: إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم