2 - باب اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروف والمنكر وتجويز التأثير والامن من الضرر.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول وسئل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمة جميعا؟ فقال: لا، فقيل له: ولم؟ قال: إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل، والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل قوله: " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " فهذا خاص غير عام، وكما قال الله عز وجل: " ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون " ولم يقل: على أمة موسى ولا على كل قومه، وهم يومئذ أمم مختلفة، والأمة واحد فصاعدا، كما قال الله عز وجل: " إن إبراهيم كان أمة قانتا لله " يقول: مطيعا لله عز وجل، وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة، قال مسعدة: وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر، ما معناه؟ قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته، وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم وذكر المسألتين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب كذلك.
2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الطويل صاحب