يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله، فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه، وقال: الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن القاسم بن محمد مثله.
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون قال: اتي علي بأسير يوم صفين فبايعه، فقال علي عليه السلام: لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمين، فخلى سبيله وأعطاه سلبه الذي جاء به.
4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في أرض الشرك فقال العبد: لا أستطيع المشي وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو أيحل قتله؟
قال: إذا خاف فاقتله. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) مثله إلا أنه قال: إذا خاف أن يلحق القوم يعني العدو حل قتله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
24 - باب ان من كان له فئة من أهل البغي وجب أن يتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم، ويقتل أسيرهم ومن لم يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن