ابن عتبة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل أنه قال لعمرو بن عبيد: أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: اخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه " إلى أن قال " أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم، قال: فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في سيرته بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم وأسألهم فإنهم لا يختلفون أن رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهمهم من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في القسمة نصيب، وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما قلت في سيرته في المشركين. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الاعراب عليهم جهاد؟ قال: لا إلا أن يخاف على الاسلام فيستعان لهم، قلت: فلهم من الجزية شئ؟ قال: لا.
5 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغنيمة، فقال: يخرج منها خمس لله، وخمس للرسول، وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولى ذلك.
6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أحدهما عليهما السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج بالنساء في الحرب يداون الجرحى، ولم يقسم لهن من الفئ شيئا، ولكنه نفلهن محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى مثله.
7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما تضرب " تصرف خ ل " السهام