الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن اخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم. ورواه الشيخ بإسناده عن حريز مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال: لا، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(20190) 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إبراهيم بن عمران الشيباني، عن يونس بن إبراهيم، عن يحيى بن الأشعث الكندي، عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال: استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على أربعة رساتيق: المدائن البهقيا ذات، ونهر سير " شير خ ل " ونهر جوير، ونهر الملك، وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا، وعلى كل جريب وسط درهما، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب البساتين التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم، وأمرني أن ألقى كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن " أبناء " السبيل، ولا آخذ منه شيئا وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البزازين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهما، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثنى عشر درهما على كل انسان منهم: قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة. ورواه الصدوق