وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي ان يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله، وما يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا، فان الله قال " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلا " ألما خ " لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم.
2 - قال: وقال ابن مسلم: قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للامام أكثر من الجزية إنشاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم، وليس على أموالهم شئ، وإنشاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز عن زرارة مثله إلى قوله: فيسلم، وروى باقيه بإسناده عن محمد بن مسلم، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب، ورواهما المفيد في (المقنعة) كما رواهما الصدوق، ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن عمرو، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى مثله.
3 - وبالاسناد عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم؟ قال: الخراج، وإن اخذ من رؤوسهم