أقول يأتي حكم الالتفات في محله (2) ويمكن حمله هنا على ما لا يوجب الإعادة وحملها على الاستحباب ويمكن كون الحكم خاصا بالالتفات لأنه مطلوب في التسليم منهي عنه قبل محله أو يحمل الالتفات بعد التشهد على التسليم.
(8344) 5 - وبإسناده عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن (عليه السلام) صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال ألم تسلم وأنت جالس؟ قلت بلى قال فلا بأس عليك ولو نسيت حين (1) قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب مثله (2).
(8345) 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم قال تمت صلاته وإن كان رعافا غسله ثم رجع فسلم.
أقول: وتقدم الوجه في مثله (1).