أقول ويأتي ما يدل على ذلك (1).
15 - باب عدم بطلان الصلاة بترك الذكر في الركوع والسجود سهوا وبطلانها بتركهما أو ترك أحدهما عمدا (8078) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن القداح عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال تمت صلاته.
(8079) 2 - وعنه عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده قال لا بأس بذلك.
(8080) 3 - وقد تقدم حديث أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سبح في الركوع ثلاث مرات وفي السجود ثلاث مرات فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).