17 - باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد واستحباب قول المأموم وغيره الحمد لله رب العالمين.
(7362) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل: آمين.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(7363) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقول آمين إذا قال الأمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هو اليهود والنصارى ولم يجب في هذا.
أقول عدوله عن الجواب للتقية دليل على عدم الجواز لا الكراهة وإلا لأفتى بالرخصة ذكره بعض علمائنا. (7364) 3 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال لا.