وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٩
5 - باب استحباب التحميد قبل التشهد والدعاء قبله وبعده بالمأثور أو بما تيسر (8278) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أي شئ أقول في التشهد والقنوت؟ قال قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس ورواه الكليني مرسلا عن صفوان مثله (1) (8279) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال (1): إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله (2) أجزأه.
أقول: حمله الشيخ على التقية لما سبق من وجوب الشهادتين (3).
(8280) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله أجزأ عنك

الباب ٥ فيه ٣ أحاديث ١ - التهذيب ٢: ١٠٢ / ٣٨١.
(١) الكافي ٣: ٣٣٧ / ٢.
٢ - التهذيب ٢: ١٠١ / ٣٧٦ والاستبصار ١: ٣٤١ / ١٢٨٦.
(١) في نسخة: يقول وفي الاستبصار: سمعته يقول (هامش المخطوط).
(٢) في نسخة زيادة: وأثنى عليه (هامش المخطوط).
(٣) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٣: ٣٣٧ / 1.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست