إن شاء الله وتقدم ما يدل على استحباب الجهر بالبسملة في موضع الإخفات (4).
26 - باب وجوب الإعادة على من ترك الجهر والإخفات في محلهما عمدا وعدم وجوب الإعادة على من تركهما نسيانا أو سهوا أو جهلا.
(7412) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار (1) فيه وأخفى (2) فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته.
محمد بن الحسن باسناده عن حريز مثله (3) (7413) 2 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه.