14 - باب أنه يستحب أن يقال عند القيام من التشهد بحول الله وقوته أقوم وأقعد أو يكبر (8309) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا جلست في الركعتين الأولتين فشهدت ثم قمت فقل بحول الله وقوته أقوم وأقعد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد (1).
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في السجود (2).