وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٦ - الصفحة ٣١٧
13 - باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود وعدم وجوب الرجوع للركوع (8068) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا قال امض.
(8069) 2 - وعنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أشك: وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال قد ركعت امضه (1).
(8070) 3 - وعنه عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا قال بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان قال الشيخ إنما أراد استتم قائما من السجود إلى ركعة أخرى فيكون شك في الركوع وقد دخل في حال أخرى فيمضي في صلاته لما مضى (1) ويأتي (2).
أقول ويمكن الحمل على كثير السهو بقرينة آخره.
(8071) 4 - وبإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن

الباب ١٣ فيه ٧ أحاديث ١ - التهذيب ٢: ١٥١ / ٥٩٣ والاستبصار ١: ٣٥٨ / ١٣٥٥.
٢ - التهذيب ٢: ١٥١ / ٥٩٤ والاستبصار ١: ٣٥٨ / ١٣٥٦.
(١) في الاستبصار امض - هامش المخطوط.
٣ - التهذيب ٢: ١٥١ / ٥٩٢ والاستبصار ١: ٣٥٧ / ١٣٥٤ (١) مضى في الباب ١٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في أحاديث هذا الباب والباب ٢٣ من أبواب الخلل.
٤ - التهذيب ٢: ١٥٣ / ٦٠٢ والاستبصار ١: ٣٥٨ / 1359. أورده في الحديث 4 من الباب 15 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب السجود.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست