13 - باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود وعدم وجوب الرجوع للركوع (8068) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا قال امض.
(8069) 2 - وعنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أشك: وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال قد ركعت امضه (1).
(8070) 3 - وعنه عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا قال بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان قال الشيخ إنما أراد استتم قائما من السجود إلى ركعة أخرى فيكون شك في الركوع وقد دخل في حال أخرى فيمضي في صلاته لما مضى (1) ويأتي (2).
أقول ويمكن الحمل على كثير السهو بقرينة آخره.
(8071) 4 - وبإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن