وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٦ - الصفحة ٣٦٤
14 - باب أن من نسي سجدة فذكر قبل الركوع وجب عليه الاتيان بها وان ذكر بعد الركوع مضى في صلاته وقضى السجود بعد التسليم (8193) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع (2) فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض الحديث (8194) 2 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه سأل عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته قلت فإن لم يذكر إلا بعد ذلك؟ قال يقضي ما فاته إذا ذكره.

الباب ١٤ فيه ٩ أحاديث ١ - التهذيب ٢: ١٥٣ / ٦٠٢ والاستبصار ١: ٣٥٩ / ١٣٦١ وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب الركوع وفي الإحالة قال أبو جعفر.
(١) في هامش المخطوط ما نصه: في الذكرى تقرب منه رواية حكم بن حكيم (منه قده) راجع الذكرى: ٢٠١.
(٢) في المصدر: رفع.
٢ - التهذيب ٢: ١٥٣ / ٦٠٤ والاستبصار ١: ٣٥٩ / 1362 وأورده في الحديث 4 من الباب 26 وصدره في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الخلل.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست