إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1).
35 - باب عدم جواز الرجوع في الصلاة عن قراءة الجحد والتوحيد وان لم يتجاوز النصف الا ما استثنى (7447) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال: يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن محمد مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(7448) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد قال لا بأس، ومن افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في