أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
14 - باب بطلان الصلاة بزيادة ركوع ولو سهوا وعدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهوا (8075) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا استيقن أنه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (8076) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة قال لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله (1).
(8077) 3 - وعنه عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة فقال لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة وقال: لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة.