أبواب التشهد 1 - باب وجوب الجلوس له واستحباب كونه على الجانب الأيسر ووضع الرجل اليمنى على اليسرى وأن المرأة تضم فخذيها وكراهة الاقعاء.
(8259) 1 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهد إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس.
(8260) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال تضم فخذيها ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد مثله (1).
(8261) 3 - وبإسناده عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه