6 باب جواز الاقعاء بين السجدتين وبعدهما على كراهية (8148) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تقع بين السجدتين إقعاءا (1) ورواه الكليني عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (2) (8149) 2 وبأسانيده عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب (8150) 3 وبإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين (8151) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيي المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق عن سعيد بن عبد الله أنه قال لجعفر بن محمد عليه السلام إني أصلي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى فقال اقعد على أليتيك
(٣٤٨)