16 - باب استحباب قضاء السجدة بعد التسليم إذا شك فيها وتجاوز محلها (8208) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور (1) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم وإن كان شاكا فليسلم ثم يسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة فان النقرة نقرة الغراب أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2) وما تضمنه من قضاء السجدة قبل التسليم محمول إما على التقية أو على النافلة أو على كونها من الركعة الأخيرة أو على أن المراد بالتسليم ما يترتب عليه من الكلام والانصراف ونحوهما كما مر (3) في أحاديث الوتر لما مضى (4) ويأتي (5) 17 - باب جواز الدعاء في السجود للدنيا والآخرة وتسمية الحاجة والمدعو له في الفريضة والنافلة على كراهية في الأمور الدنيوية وما يدعى به في السجدة الأخيرة من نوافل المغرب (8209) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
(٣٧٠)