فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا تثنى (2) عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء نحوه (3) ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب الحسن بن محبوب عن العلاء مثله (4).
(8063) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو أقول: هذه الأحاديث محمولة على النافلة وبعضها على نسيان مجموع الركعة لما مر (1) ولما يأتي في الخلل الواقع في الصلاة (2) وحملها الشيخ على الأخيرتين وخالفه أكثر الأصحاب (3) لأن الأحاديث المشار إليها أكثر وأوضح دلالة وأوثق وأحوط والعمل بها أشهر.
12 - باب وجوب الإتيان بالركوع إذا شك فيه أو نسيه ولما يسجد (8064) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة،