(7944) 12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخراز عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له في الركعة الثانية فقال له قد حدثنا به بعض أصحابنا إنك قلت له في الركعة الأولى فقال في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال يا أبا محمد في الأولى والأخيرة فقال له أبو بصير بعد ذلك قبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) كل قنوت قبل الركوع إلا في الجمعة فان الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب نحوه (1) أقول وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة (2).
6 - باب أنه يجزى في القنوت خمس تسبيحات أو ثلاث أو البسملة ثلاثا.
(7945) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزه عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى القنوت فقال خمس تسبيحات