يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة ثم ينصرف هو.
(8373) 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم.
(8374) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟ قال يسلم ولا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته ثم ينصرف.
3 - باب جواز انصراف المأموم وتنفله قبل فراغ الإمام من التعقيب (8375) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) قال سألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له أن يعقب بأصحابه بعد التسليم؟ فقال يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الإمام.