وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٠
23 - باب جواز رفع اليدين في الركوع والسجود عند الحاجة ثم ردها (8105) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه؟ قال لا بأس إذا شق عليه أن يحكه والصبر إلى أن يفرغ أفضل.
24 - باب أنه يجب في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان إلا الكسوف.
(8106) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال في كيفية صلاة الكسوف إنما جعل فيها سجود لأنه لا تكون صلاة فيها ركوع إلا وفيها سجود وإنما جعلت أربع سجدات لأن كل صلاة نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة لأن أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا أربع سجدات.
(8107) 2 - ورواه في (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيد تأتي (1)

الباب ٢٣ وفيه حديث واحد ١ - قرب الإسناد: ٨٨ أورده أيضا في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب القواطع.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٨ من أبواب القواطع.
الباب ٢٤ وفيه ٤ أحاديث ١ - الفقيه ١: ٣٤٢ / 1513.
2 - علل الشرائع: 262 / 9 الباب 182 وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 108 / 1.
وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 وذيله في الحديث 11 من الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف وتقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب القيام.
(1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست