72 - باب استحباب إعادة الجمعة والظهر إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين أو نقل النية إلى النفل واستئناف الفرض بالسورتين بعد إتمام ركعتين.
(7618) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(7619) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يونس عن صباح بن صبيح قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد قال: يتمها ركعتين ثم يستأنف ورواه الكليني مرسلا (1).
أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب وكذا الذي قبله لما مر (2).