أقول ويأتي ما يدل على ذلك عموما في أحاديث التقية (1).
6 - باب أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة والنافلة السورة التي قرأها في الركعة الأولى على كراهية إن كان يحسن غيرها (7304) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فإن فعل فما عليه؟ قال إذا أحسن غيرها فلا يفعل وإن لم يحسن غيرها فلا بأس (7305) 2 - ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر مثله وزاد وإن فعل فلا شئ عليه ولكن لا يعود ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة (1).
(7306) 3 - وبإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أيقرأ