فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في أي الصلوات أقنت؟ فقال لا تقنت إلا في الفجر أقول حملهما الشيخ على تأكد الاستحباب تارة وعلى التقية أخرى لما مر (1) (7921) 8 الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه عن ابن الصلت عن ابن عقدة عن عباد عن عمير (1) عن أبيه عن جابر عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن علي وأبي بكر وعمر وابن عباس قال كلهم قنت في الفجر وعثمان أيضا قنت في الفجر.
(7922) 9 - وقد تقدم حديث الكاهلي قال صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) (إلى أن قال:) وقنت في الفجر.
أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
3 - باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كل فريضة أو نافلة حتى ركعتي الشفع قبل الركوع وبعد القراءة إلا الجمعة.
(7923) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.