وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٦ - الصفحة ١٠٤
أقول: المراد أنه يؤمي ايماءا لما مر (1) ويمكن حمله على الإنكار لكن مع فرض القدرة على السجود بحيث لا يعلمون به لتأخره أو يعلمون ولا ينكرون أو مخصوص بالسماع دون الاستماع وتقدم ما يدل على المقصود (2).
39 - باب ان من قرأ سورة من العزائم في نافلة ونسي سجود العزيمة وجب أن يسجد لها متى ذكر في النافلة أو بعدها (7459) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلاء نحوه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

(١) مر في الحديث ١ من هذا الباب.
(٢) تقدم ما يدل على المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن.
الباب ٣٩ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ٢: ٢٩٢ / ١١٧٦ وأورده عن السرائر في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب قراءة القرآن (١) مستطرفات السرائر: ٣١ / ٢٨.
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٧ من هذه الأبواب ويأتي في الأبواب ٤٢ و ٤٣ من أبواب قراءة القرآن ما يدل على وجوب سجود العزيمة في السور الأربع خاصة على القارئ والمستمع.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست