أقول: المراد أنه يؤمي ايماءا لما مر (1) ويمكن حمله على الإنكار لكن مع فرض القدرة على السجود بحيث لا يعلمون به لتأخره أو يعلمون ولا ينكرون أو مخصوص بالسماع دون الاستماع وتقدم ما يدل على المقصود (2).
39 - باب ان من قرأ سورة من العزائم في نافلة ونسي سجود العزيمة وجب أن يسجد لها متى ذكر في النافلة أو بعدها (7459) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلاء نحوه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).