عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع إمام فتسليمتين وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.
(8326) 4 - وعنه عن صفوان عن منصور قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) الإمام يسلم واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين فإن لم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة.
(8327) 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل كلهم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره قال الشيخ يعني إذا لم يكن على يساره أحد أقول: ويحتمل الحمل على الاجتزاء فإن ما زاد مستحب.
(8328) 6 - وعنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقوم في الصف خلف الإمام وليس على يساره أحد كيف يسلم؟ قال تسليمة عن يمينه (1).
(8329) 7 - وفي رواية أخرى تسليمة واحدة عن يمينه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله (1).