4 - باب كيفية التسليم وجملة من أحكامه (8346) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان (1) عن الحلبي قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله (2).
(8347) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي كهمس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف (1) هو؟ قال لا ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف ورواه الصدوق بإسناده عن أبي كهمس (2) ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله (3).